صفحة جزء
باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له

3092 حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون
قوله : ( أعطاه حمار وحش ) ، في الزوائد : رجال إسناده ثقات في الأطراف قال يعقوب بن شيبة هذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة ، وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه وقد خالفه الناس جميعا فقالوا في حديثهم فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يقسمه في الرقاب وهم محرمون .

التالي السابق


الخدمات العلمية