3097 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14714وعلي بن محمد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي حسان الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=679601أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14714علي في حديثه بذي الحليفة وقلد نعلين
(باب الإشعار ) هو أن يطعن في أحد جانبي سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف أنها هدي وتتميز إن خلطت وتعرف إن ضلت ويرتدع عنها السراق ويأكلها الفقراء بأن ذبحت في الطريق لقربها من الهلاك في الطريق عند الجمهور وهو مكروه عند أبي حنيفة قال : لأنه مثلة ، لكن المحققون من أصحابه حملوا قوله على [ ص: 264 ] الإشعار على وجه المبالغة فالإشعار المقصود مختار عنده أيضا مستحب ، وذلك لأن مجرد الجرح لا يعد مثلة ، بل المثلة ما فيه تغيير للصورة وذلك لا يظهر إلا إذا كان على وجه المبالغة فتعليل الحنفية دليل على أنه أراد ما كان على وجه المبالغة والله أعلم .