304 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12319أشعث بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676813قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه قال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمد بن يزيد يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فلا فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به
قوله ( في مستحمه ) بفتح الحاء المغتسل مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به وفي رواية أبي داود ثم يغتسل فيه يريد أن النهي عنه ما دام مراده أن يغتسل فيه وأما إذا ترك الاغتسال فيه ويريد أن لا يعود إلى الاغتسال فلا نهي (والوسواس ) بفتح الواو والصاروج النورة والله تعالى أعلم .