صفحة جزء
باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة

3131 حدثنا هدية بن عبد الوهاب أنبأنا الفضل بن موسى أنبأنا الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة
قوله : ( فاشتركنا ) دليل على جواز الشركة في الأضحية وبه يقول الجمهور خلافا لمالك (عن عشرة ) قال المظهري في المصابيح عمل بهذا الحديث إسحاق بن راهويه وقال غيره : إنه منسوخ . قلت : والجمهور أخذوا بحديث ابن عمر وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية