قوله : ( يجوز الجذع ) بفتحتين ما تم له سنة من الضأن ، وقيل : دون ذلك ، وقوله : ( من الضأن ) أي : لا من المعز ، والحديث من الزوائد ولم يتعرض في الزوائد لإسناده ، وقال [ ص: 276 ] الدميري : قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إنه حديث ساقط لجهالة أم محمد بن أبي يحيى وأم بلال أيضا مجهولة لا يدرى أنها صحابية أم لا كذا قال فأصاب في الأول وأخطأ في الثاني فقد ذكر أم بلال في الصحابة ابن منده وأبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر قال الذهبي في الميزان : إنها لا تعرف ووثقها العجلي اهـ . وأفاد في الزوائد : أن أصل الحديث موجود في أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بإسناد صححه .