صفحة جزء
3139 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا أنس بن عياض حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن أضحية
قوله : ( يجوز الجذع ) بفتحتين ما تم له سنة من الضأن ، وقيل : دون ذلك ، وقوله : ( من الضأن ) أي : لا من المعز ، والحديث من الزوائد ولم يتعرض في الزوائد لإسناده ، وقال [ ص: 276 ] الدميري : قال ابن حزم : إنه حديث ساقط لجهالة أم محمد بن أبي يحيى وأم بلال أيضا مجهولة لا يدرى أنها صحابية أم لا كذا قال فأصاب في الأول وأخطأ في الثاني فقد ذكر أم بلال في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر قال الذهبي في الميزان : إنها لا تعرف ووثقها العجلي اهـ . وأفاد في الزوائد : أن أصل الحديث موجود في أبي داود والترمذي بإسناد صححه .

التالي السابق


الخدمات العلمية