باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
30 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16071وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة nindex.php?page=showalam&ids=13008وإسمعيل بن موسى قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن nindex.php?page=showalam&ids=10أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676543قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
قوله : ( من كذب علي متعمدا ) أي قاصدا الكذب علي لغرض من الأغراض لا أنه وقع فيه خطأ أو سهوا [ ص: 17 ] فإن ذلك مكفر عن هذه الأمة وقيد التعمد يدل على أن الكذب يكون بدون التعمد أيضا كما عليه المحققون فقالوا : هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا ، لا كما زعمت المعتزلة أن التعمد شرط في تحقق الكذب قوله : ( فليتبوأ مقعده من النار ) أي فليتخذ منزلة منها ثم قيل : إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك وقيل : خبر بلفظ الأمر ومعناه فقد استوجب ذلك وفي التعبير بلفظ الأمر الواجب إشارة في تحقق الوقوع
قال النووي : معنى الحديث أن هذا جزاؤه ويجوز أن الكريم يعفو عنه ثم إن جوزي فلا يخلد فيها وفي الحديث دلالة على أن الكذب عليه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كبيرة لكن لا يكفر مرتكبه وكان والد إمام الحرمين يقول بكفره لكن رده إمام الحرمين بأنه قول لم يقله أحد من الأصحاب فهو هفوة عظيمة
وهل إذا تاب من تعمد الكذب تقبل توبته وروايته ذلك فيه قولان والصحيح الموافق للقواعد القبول وكيف والكافر إذا تاب تقبل توبته وروايته والكاذب متعمدا دون ذلك ثم معنى كذب عليه أنه نسب إليه من فعل أو قول ما ليس له ، وقول من قال كذب عليه في مقابلة كذب له ، فمفهوم الحديث أن الكذب له جائز فيجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فإنه كذب له لأنه لأجل نشر دينه ؛ جهل باللغة ، على أنه لو صح لكان مردودا هنا بشهادة جمع أحاديث الباب ، فإن أحاديث الباب إذا جمعت فهي تدل على أن الكذب في شأنه مطلقا من أشد الذنوب وأقبحها .