صفحة جزء
باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة

3151 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد
قوله : ( فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد ) ظاهره وجوب الأضحية ومن لا يقول به يحمله على أن [ ص: 279 ] المقصود بالبيان أن السنة لا تتأدى بالأولى ، بل تحتاج إلى الثانية فالمراد أمره لتحصيل سنة الأضحية إن أرادها .

التالي السابق


الخدمات العلمية