صفحة جزء
باب النهي عن لحوم الجلالة

3189 حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها
قوله : ( عن لحوم الجلالة ) بفتح الجيم وتشديد اللام ما تأكل العذرة من الدواب ، والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نتن ، فينبغي أن تحبس أياما ثم تذبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية