3200 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرفا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل nindex.php?page=hadith&LINKID=679704أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الصيد
(باب قتل الكلاب إلا كلب صيد ، أو زرع ) هذه العبارة إلى آخر الباب لم توجد في غير مطبوعات الهند وليتأمل في معناها ومناسبتها للباب .
قوله : ( ما لهم وللكلاب ) أي : لا داعي لهم إلى قتلهم ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك (في كلب الصيد ) أي : بعد إذ نسخ القتل رخص لهم في اتخاذ كلب الصيد ، والمراد ما يحتاجون إليه لنفعه كالصيد .