صفحة جزء
كتاب الصيد باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع

3200 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الصيد
(باب قتل الكلاب إلا كلب صيد ، أو زرع ) هذه العبارة إلى آخر الباب لم توجد في غير مطبوعات الهند وليتأمل في معناها ومناسبتها للباب .

قوله : ( ما لهم وللكلاب ) أي : لا داعي لهم إلى قتلهم ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك (في كلب الصيد ) أي : بعد إذ نسخ القتل رخص لهم في اتخاذ كلب الصيد ، والمراد ما يحتاجون إليه لنفعه كالصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية