صفحة جزء
3201 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر ح وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين قال بندار العين حيطان المدينة
قوله : ( وكلب العين ) قال الدميري في لفظ مسلم والنسائي ، [ ص: 289 ] ثم رخص في كلب الصيد والغنم فلفظ المصنف كلب العين تصحيف والصواب الغنم ، ثم قال وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف ففي النهاية العين جمع أعين وهو واسع العين والمرأة عيناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية