3209 حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679713نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني المجوس
قوله : ( نهينا ) على بناء المفعول والمتبادر في مثل هذا ، أي : كلام الصحابة أن الناهي هو النبي - صلى الله عليه وسلم - فلذلك قالوا حكم مثله الرفع (وطائرهم ) عطف على الكلب ، والمراد أنهم إذا أرسلوا كلبا ، أو طائرا فلا يحل صيده لنا بخلاف ما إذا أرسل كلبا استعاره منهم فإن صيده يحل ، وفي الزوائد : في إسناده [ ص: 291 ] nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة والحديث رواه الترمذي إلا قوله : وطائرهم .