قوله : ( ما قطع من بهيمة وهي حية ) في بعض النسخ من قطع وعلى الأول فما قطع منها بمنزلة التكرار ، أي : القدر الذي قطع من البهيمة حال حياتها (ميتة ) أي : حرام ، وفي الزوائد : nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وكأنه قصد بذلك أن له نوع قوة .