عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية السندي على ابن ماجه
كتاب الأطعمة
باب أكل الجبن والسمن
فهرس الكتاب
حاشية السندي على ابن ماجه
السندي - أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي
صفحة
326
جزء
1
2
باب أكل الجبن والسمن
3367 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13008
إسمعيل بن موسى السدي
حدثنا
سيف بن هارون
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043
سليمان التيمي
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081
أبي عثمان النهدي
عن
nindex.php?page=showalam&ids=23
سلمان الفارسي
قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=679871
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء قال
الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه
عرض الحاشية
قوله : ( والفرا ) بكسر الفاء جمع فرا بمعنى حمار الوحش ، وهذا هو مقتضى جمعه في الحديث بالمأكولات ، أو جمع فروة ما تلبس من الجلود وإليه تشير ترجمة
الترمذي
وهذه الأشياء ما صرح الكتاب بحلها ولا حرمتها وهي مندرجة في المسكوت عنها ظاهرا ، وهذا هو الظاهر الموافق للفظ الحديث بقي في الحديث إشكال وهو أن الحديث بظاهره يقتضي أن لا يثبت شيء من الحلال والحرام بالسنة وهو خلاف الواقع وخلاف ما يعطيه حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=755853
ألا إني
أوتيت القرآن ومثله معه
الحديث وقد ذم - صلى الله عليه وسلم - من لم يأخذ بما حرم في الحديث ويعتذر بأن ما وجد في القرآن فلا بد من صرف الحديث عن ظاهره بأن المراد بما أحله الله في كتابه وما حرم أعم مما حلله وحرمه تفصيلا وتعيينا في ذلك بقوله
[
ص:
326 ]
تعالى :
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأمثاله ، وعلى هذا فهذه الأشياء المذكورة في الحديث مندرجة فيما أحل لا فيما سكت عنه ، أما
السمن
فقد ورد في الصحيحين وغيرها ، وأما
الجبن
ففي
أبي داود
عن
ابن عمر
أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=756691
أتي بتبوك بجبنة فدعا بسكين فسمى وقطع
الحديث ، وأما الفرا فإن كان جمع فرا بمعنى
حمار الوحش
فقد وردت في الصحيحين وغيرهما ، وإن كان جمع فروة فقد علم
طهارة الجلد إذا دبغ سواء كان جلد مذكاة ، أو ميتة
فليس المراد في الحديث حينئذ بيان أن هذه الأشياء مندرجة في المسكوت عنه فتكون حلالا ، بل بيان ضابط في معرفة الحلال والحرام على العموم والإطلاق بحديث يعرف منها حال هذه الأشياء وغيرها ، فالحديث موافق لحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=818222
إن الله أمركم بأشياء فامتثلوها ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها ،
وبالجملة فالحديث يقتضي أن
الأصل في الأشياء الحل
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة