قوله : ( يسمونها بغير اسمها ) أي : يبدلون اسمها ليبدلوا بذلك حكمها ، وفي الزوائد : في إسناده عبد السلام بن عبد القدوس فهو حرام ؛ لأن عمومه يشمل الخمر المجمع عليه ، ولا يخفى أنه حرام قليلها وكثيرها بالإجماع فيلزم في الكل الحمل على ذلك فهذا الحديث وأمثاله دليل على حرمة القليل والكثير وهو المتبادر من اللفظ والله أعلم .