قوله : ( وما أسكر كثيره فقليله حرام ) أي : ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره وإن كان قليله غير مسكر وبه أخذ الجمهور ، وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية والاعتماد على القول بأن الحرام الشربة المسكرة وما كان قبلها فحلال قد رده المحققون ، وفي الزوائد : في إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيف .