3401 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمر وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679905نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة وقال كل مسكر حرام
قوله : ( في النقير ) ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر ( والمزفت ) بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة وهو المطلي بالزفت (والدباء ) أي : الظرف المتخذ من الدباء (والحنتمة ) هي الجرة المدهونة تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، وإنما نهى عن الانتباذ في هذه الظروف لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف وأصل هذا الحديث في الصحيحين سوى قوله كل مسكر حرام وإسناده صحيح رجاله ثقات كذا في الزوائد .