صفحة جزء
3402 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت والقرع
قوله : ( والقرع ) أي : الدباء ، ثم النهي عن هذه الأوعية كان في أول الإسلام ، ثم نسخ بالأحاديث التي في الباب الآتي وأخذ الجمهور بالنسخ [ ص: 334 ] والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية