صفحة جزء
باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده

342 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل يمقت على ذلك حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب وحدثنا محمد بن حميد حدثنا علي بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله نحوه
قوله ( لا يتناجى ) من التناجي وهو تكلم كل منهما مع الآخر سرا وهذا نفي بمعنى النهي

قوله ( يمقت ) كينصر أي يبغض والحديث يدل على منع تحدث واحد من المتخلين بالآخر مع نظره [ ص: 143 ] إلى عورة الآخر ولا يلزم منه منع تحدث المتخلي مطلقا إلا أن يقال مدار المنع على كون المتكلم متخليا ولا دخل فيه على كون المتكلم معه متخليا وإنما جاء فرض المتكلم معه متخليا من جهة أنه لا يحضر مع المتخلي في ذلك الموضع إلا مثله وأما ذكر النظر فلزيادة التقبيح ضرورة أن النظر حرام مع قطع النظر عن التحديث والتخلي فليتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية