صفحة جزء
باب الرخصة في العلم في الثوب

3593 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه
قوله : ( إلا ما كان ) لعله ، أي : قدر أربعة أصابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية