صفحة جزء
باب لبس الحرير والذهب للنساء

3595 حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي سمعته يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم
قوله : ( إن هذين ) إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط (حرام ) قيل : القياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع والتقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال ابن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبسا ، وإلا فالاستعمال صرفا واتفاقا وبيعا جائز للكل واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية