قوله : ( إن هذين ) إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط (حرام ) قيل : القياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع والتقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال ابن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبسا ، وإلا فالاستعمال صرفا واتفاقا وبيعا جائز للكل واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل .