3647 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر nindex.php?page=hadith&LINKID=680150أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه
قوله : ( كان يتختم في يمينه ) [ ص: 386 ] قد صح تختمه في اليمين واليسار جميعا فقال بعضهم يجوز الوجهان واليمين أفضل ؛ لأنه زينة واليمين بها أولى وقال آخرون بنسخ اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ، ثم حوله في اليسار ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار إما لهذا الحديث أو لأنه إذا كان التختم في اليسار يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزاع باليمين بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين والوجه القول بجواز الوجهين .