صفحة جزء
باب التختم باليمين

3647 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه
قوله : ( كان يتختم في يمينه ) [ ص: 386 ] قد صح تختمه في اليمين واليسار جميعا فقال بعضهم يجوز الوجهان واليمين أفضل ؛ لأنه زينة واليمين بها أولى وقال آخرون بنسخ اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ، ثم حوله في اليسار ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار إما لهذا الحديث أو لأنه إذا كان التختم في اليسار يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزاع باليمين بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين والوجه القول بجواز الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية