صفحة جزء
باب الرخصة بفضل وضوء المرأة

370 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا قال الماء لا يجنب
قوله ( في جفنة ) بفتح فسكون أي قصعة كبيرة وقوله الماء لا يجنب من أجنب أي لا يتنجس باستعمال الجنب منه ولا يظهر فيه أثر جنابته بحيث لا يحل استعماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية