صفحة جزء
374 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا المعلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا قال أبو عبد الله بن ماجة الصحيح هو الأول والثاني وهم قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا حدثنا المعلى بن أسد نحوه
قوله ( بفضل وضوء المرأة ) المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي والتخصيص الذكري اتفاقي لا مفهوم له لكن قوله ولكن يشرعان جميعا وفي بعض الروايات وليفترقا جميعا يأبى ذلك وقيل بل النهي محمول على التنزيه وقد رأى بعضهم أن تعارض هذا الحديث أقوى فأخذوا به وتركوا هذا الحديث وفي شرح السنة ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو وإن ثبت فمنسوخ وبالجملة فأكثر أهل العلم على أنه يجوز استعمال فضل الطهور للرجال والنساء جميعا ذكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة لهذا الحديث وهو [ ص: 152 ] قول أحمد وإسحاق ذكره الترمذي قال أبو عبد الله يريد المؤلف نفسه أو هو من كلام من روى عنه (الصحيح هو الأول ) يريد الصواب حديث عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو .

التالي السابق


الخدمات العلمية