374 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676881نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا قال أبو عبد الله بن ماجة الصحيح هو الأول والثاني وهم قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا حدثنا المعلى بن أسد نحوه
قوله ( بفضل وضوء المرأة ) المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي والتخصيص الذكري اتفاقي لا مفهوم له لكن قوله ولكن يشرعان جميعا وفي بعض الروايات وليفترقا جميعا يأبى ذلك وقيل بل النهي محمول على التنزيه وقد رأى بعضهم أن تعارض هذا الحديث أقوى فأخذوا به وتركوا هذا الحديث وفي شرح السنة ولم يصحح nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو وإن ثبت فمنسوخ وبالجملة فأكثر أهل العلم على أنه يجوز استعمال فضل الطهور للرجال والنساء جميعا ذكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة لهذا الحديث وهو [ ص: 152 ] قول أحمد وإسحاق ذكره الترمذي قال أبو عبد الله يريد المؤلف نفسه أو هو من كلام من روى عنه (الصحيح هو الأول ) يريد الصواب حديث عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو .