قوله ( عطشنا ) بكسر الطاء الظمأ وقوله الطهور بفتح الطاء قيل هو المبالغة من الطهارة فيفيد التطهر والأقرب أنه اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به وله نظائر فهو اسم للآلة قوله ( الحل ) أي ماؤه بكسر الحاء الحلال ميتته بفتح الميم قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وعوام الناس يكسرونها وإنما هو بالفتح يريد [ ص: 155 ] حيوان البحر إذا مات فيه ولما كان ماؤه مشعرا بالفرق بين ماء البحر وغيره أجاب بما يفيد اتحاد حكم الكل بالتفصيل ولم يكتف بقوله نعم فهو إطناب في الجواب في محله وهذا شأن المرشد الحكيم وقال الطيبي تعريف الطرفين للحصر لإفادة أنه لا يتجاوز إلى النجاسة والحرمة قلت أو هو لإفادة ظهور ثبوت الطهورية والحل لكثرة الماء وسعته فهو أحق بثبوت أحكام المياه له وهذا كما قالوا في قول حسان وولداك العبد أن التعريف لإفادة الطهور .