صفحة جزء
باب الوضوء بماء البحر

386 حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة هو من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته
قوله ( عطشنا ) بكسر الطاء الظمأ وقوله الطهور بفتح الطاء قيل هو المبالغة من الطهارة فيفيد التطهر والأقرب أنه اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به وله نظائر فهو اسم للآلة قوله ( الحل ) أي ماؤه بكسر الحاء الحلال ميتته بفتح الميم قال الخطابي وعوام الناس يكسرونها وإنما هو بالفتح يريد [ ص: 155 ] حيوان البحر إذا مات فيه ولما كان ماؤه مشعرا بالفرق بين ماء البحر وغيره أجاب بما يفيد اتحاد حكم الكل بالتفصيل ولم يكتف بقوله نعم فهو إطناب في الجواب في محله وهذا شأن المرشد الحكيم وقال الطيبي تعريف الطرفين للحصر لإفادة أنه لا يتجاوز إلى النجاسة والحرمة قلت أو هو لإفادة ظهور ثبوت الطهورية والحل لكثرة الماء وسعته فهو أحق بثبوت أحكام المياه له وهذا كما قالوا في قول حسان وولداك العبد أن التعريف لإفادة الطهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية