صفحة جزء
باب في الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

393 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري فيم باتت يده
قوله ( حتى يفرغ ) من الإفراغ أي يصب قوله ( فيم ) أي في أي محل أي لعلها باتت في محل النجاسة قالوا هذا التعليل يفيد أن الغسل لدفع توهم النجاسة والتوهم لا يقتضي [ ص: 157 ] أزيد من استحباب الغسل فيحمل النهي على التنزيه بقرينة التعليل ويؤخذ من الحديث تثليث الغسل لإزالة النجاسة الغير المرئية إذا ما شرع ثلاث مرات عند توهمها إلا لأجل إزالتها فعلم أن إزالتها تتوقف على ذلك ولا يكون بمرة واحدة إذ يفيد أن إزالتها عند تحققها بمرة ويشرع عند توهمها ثلاث مرات لإزالتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية