صفحة جزء
422 حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم
قوله ( فأراه ثلاثا ثلاثا ) أي غير المسح فقد جاء في الحديث إلا المسح كان مرة في رواية سعيد بن منصور ذكره الحافظ بن حجر في شرح البخاري قال فقوله فمن زاد على هذا إلخ من أقوى الأدلة على عدم العود في المسح وأن الزيادة غير مستحبة ويحمل المسح ثلاثا إن ثبت على الاستيعاب لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة اهـ وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أو نقص والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وقوله أساء أي في مراعاة أدب الشرع أو تعدى في حدوده أو ظلم نفسه بما نقصه من الثواب وظاهر رواية المصنف أنه شك من الراوي ولفظ النسائي أساء وتعدى وظلم بالواو .

التالي السابق


الخدمات العلمية