قوله ( فأراه ثلاثا ثلاثا ) أي غير المسح فقد جاء في الحديث إلا المسح كان مرة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ذكره الحافظ بن حجر في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال فقوله فمن زاد على هذا إلخ من أقوى الأدلة على عدم العود في المسح وأن الزيادة غير مستحبة ويحمل المسح ثلاثا إن ثبت على الاستيعاب لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة اهـ وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أو نقص والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وقوله أساء أي في مراعاة أدب الشرع أو تعدى في حدوده أو ظلم نفسه بما نقصه من الثواب وظاهر رواية المصنف أنه شك من الراوي ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أساء وتعدى وظلم بالواو .