صفحة جزء
باب ما جاء في غسل القدمين



456 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم
قوله ( رأيت عليا توضأ فغسل قدميه ) رد بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث الغسل من رواية علي ولذلك ذكره المصنف من رواية علي وبدأ به الباب وإلا فقد [ ص: 171 ] قال المحققون منهم النووي أن جميع من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين ولقد أحسن المصنف وأجاد في تخريج حديث علي في هذا الباب - جزاه الله خيرا - وظاهر القرآن يقتضي المسح كما جاء عن ابن عباس يجب حمله على الغسل ضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المبين لأمر الله وهو الذي فوض إليه بيان القرآن فلا يؤخذ البيان إلا منه فيقال قراءة النصب الأرجل طاهرة في الأغسال وقراءة جرها مبنية على الجوار والجوار وإن كان قليلا يجب الأخذ به هنا للتوفيق بين القرآن وبين ما جاء عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من البيان وفائدة الجوار إيهام العطف على الممسوح للتنبيه على كونه غسلا قريبا من المسح فإن الأرجل من بين المغسولات مظنة إفراط الصب عليها كذا ذكره صاحب الكشاف ولذلك فصل بينهما وبين المغسولات وأيضا في الفصل تنبيه على استحباب الترتيب وقد ذكر العلماء وجوها أخر في هذا الباب وقد بسطتها في حاشيتي لابن الهمام وفيما ذكرت هنا كفاية لأولي الأفهام .

التالي السابق


الخدمات العلمية