485 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16914محمد بن الصباح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=676991أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئوا مما غيرت النار فقال ابن عباس أتوضأ من الحميم فقال له يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال
قوله ( توضئوا مما غيرت النار ) أي توضئوا للصلاة ونحوها لأجل أكل طعام غيرته النار وإلا فلا وضوء عند أكله قوله ( أتوضأ من الحميم ) أي الماء الحار أي ينبغي على مقتضى هذا الحديث أن الإنسان إذا توضأ بالماء الحار يتوضأ ثانيا بالماء البارد فرد عليه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضة المدفوعة بالنظر فيما أريد بالحديث فإن المراد أن أكل ما غيرت النار يوجب الوضوء لا ممن مسته الأعضاء .