494 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=677000سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضئوا منها
قوله ( توضئوا منها ) حمل الجمهور الوضوء في الحديث على غسل اليد والأمر لتأكيد [ ص: 180 ] الاستحباب وما جاء في الحديث من قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=756599ولا توضئوا من لحوم الغنم حملوه على إفادة عدم التوكيد لاستحباب غسل اليد بعد أكل لحم الغنم وذلك لغرة رائحة لحم الإبل وكان الداعي لهم إلى التأويل أن هذا الحديث بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مسته النار وإلا وجب الوضوء بعد لحم الغنم أيضا ولم يعلم استحباب الوضوء الشرعي من بعض ما مسته النار بعد أن نسخ وجوبه حتى يحمل الحديث عليه فوجب حمله على غسل اليدين قال الترمذي وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=756600كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما غيرت النار ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام اهـ قلت بحثه لا يرد على علمائنا الحنفية لأنهم يقولون بتقديم الخاص على العام لكن الشأن في عموم ترك الوضوء مما غيرت النار إن كان متعلقا بالوضوء يكون رفعا للإيجاب الكلي أي ترك الوضوء من كل ما مسته النار وهذا لا ينافي الوضوء من بعض ما مسته النار وإن كان متعلقا بالترك يكون سلبا كليا أي ترك من كل ما مسته النار الوضوء واللفظ محتمل فلا دليل فيه بل يجب حمله على المعنى الأول دفعا للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بقدر الإمكان فليتأمل .