صفحة جزء
باب الحياض

519 حدثنا أبو مصعب المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور
قوله ( ولنا ما غبر ) أي ما بقي طهور لنا وهو بفتح الطاء وذلك إما لأن تلك الحياض غالبا لا تخلو عن قلتين أو لأن الماء طهور لا ينجسه شيء لا لأن سؤر السباع طاهر بل هذا الحديث وأمثاله من أدلة نجاسة سؤر السباع سيما حديث القلتين وإلا لما قرره لهم على هذا السؤال بل بين لهم أن [ ص: 187 ] الماء لا ينجس بورود السباع عليه قل أو كثر وفي الزوائد في إسناده عبد الرحمن قال فيه الحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة قال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية