قوله ( إن الماء لا ينجسه شيء ) أي ما دام لا يغيره وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء فما بقي على الطهورية لكونها صفة الماء والمغير كأنه ليس بماء ومن يقول بتنجيس القليل بوقوع النجاسة لأن سوق ذلك الحديث لإفادة الفرق بين ما بلغ قلتين وما دونه وهذا ظاهر وفي الزوائد إسناد حديث جابر ضعيف لضعف طريق ابن شهاب قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أجمعوا على أنه ضعيف .