[ ص: 192 ] قوله ( يصيب ) أي المني ثوبه ولا يتوقف على الاحتلام فإنه يصيب عند الجماع أيضا وقد يخرج من غير رؤية ولا جماع فيغسله أي المني فقط والظاهر أنه يأمره بذلك فإن الوارد في الصحيح أن عائشة كانت تغسله وأنا أرى إلخ لأنه خرج مبادرا للوقت ولم يكن له ثياب يتداولها والله أعلم .