( فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك ) فيه دلالة على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصف مع الرجال ، والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان بها ، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور ، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة . قال في الفتح : وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم قال ابن مسعود : أخروهن من حيث أخرهن الله والأمر للوجوب ، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها . قال [ ص: 239 ] وحكاية هذا تغني عن جوابه قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .