( لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول ) أي ينصرف وينتقل عن ذلك الموضع . والحديث يدل على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل . أما الإمام فبنص الحديث وأما المؤتم والمنفرد فبعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=758065أيعجز أحدكم إذا صلى أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله . وبالقياس على الإمام . والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والبغوي لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى : يومئذ تحدث أخبارها أي تخبر بما عمل عليها . وورد في تفسير قوله تعالى : فما بكت عليهم السماء والأرض أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد له من السماء ، وهذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله ، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل ، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج . أخرجه مسلم وأبو داود . قاله الشوكاني . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ( nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة ) قال المنذري : وما قاله ظاهر ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور ، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر انتهى .