[ ص: 244 ] باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة
( إذا قضى الإمام الصلاة وقعد ) وفي رواية الترمذي : وقد جلس في آخر صلاته ( فأحدث قبل أن يتكلم ) وفي رواية الترمذي قبل أن يسلم ( فقد تمت صلاته ) أي صلاة الإمام ( ومن كان خلفه ) أي وتمت صلاة من كان خلف الإمام من المأمومين ( ممن أتم الصلاة ) كلمة من في قوله ممن بيانية أي تمت صلاة من كان خلف الإمام من المأمومين الذين أتموا الصلاة مع الإمام دون المسبوقين . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني : ممن أدرك أول الصلاة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : هذا حديث ضعيف ، وقد تكلم بعض الناس في نقلته ، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم ، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره ، لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما رووه عن ابن مسعود ثم لم يقولوا قولهم في ذلك لأنهم قالوا : إذا طلعت عليه الشمس أو كان متيمما فرأى الماء وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم فقد فسدت صلاته . وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس قدر التشهد أن ذلك لا تفسد صلاته ويتوضأ . ومن مذهبهم أن القهقهة لا تنقض الوضوء ، إلا أن تكون في الصلاة . والأمر في هذه الأقاويل واختلافها ومخالفتها الحديث بين . انتهى . قال المنذري : وقد أخرجه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده . وقال أيضا : nindex.php?page=showalam&ids=13786وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي . قد ضعفه بعض أهل الحديث ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا حديث ضعيف ، وقد تكلم الناس في بعض نقلته . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : أما حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=758066إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته فقد ضعفه الحافظ . انتهى .