صفحة جزء
باب جماع أثواب ما يصلى فيه

625 حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان
( أولكلكم ثوبان ) معناه أن الثوبان لا يقدر عليهما كل أحد فلو وجبا لعجز [ ص: 250 ] من لا يقدر عليهما من الصلاة وفي ذلك حرج ، وقد قال الله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج والحديث يدل على جواز الصلاة في ثوب واحد ، ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه ولا أعلم صحته ، وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل ، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز ، كما قال جابر رضي الله عنه ليراني الجهال ، وإلا فالثوبان أفضل . كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم . قال الخطابي : لفظ الاستفهام ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم في العدم وضيق الثياب يقول وإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد ثوبان والصلاة واجبة عليكم فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة . انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية