( لا يصل أحدكم ) وفي بعض النسخ لا يصلي ( ليس على منكبيه منه شيء ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد أنه لا يتزر [ يأتزر ] به في وسطه ، ويشد طرفيه على حقوه ، ولكن يتزر [ يأتزر ] به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء ، وهذا إذا كان الثوب واسعا ، فإذا كان ضيقا شده على حقوه ، وقد جاء ذلك في حديث جابر الذي ذكره في الباب الذي يلي هذا الباب انتهى . قال النووي : قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور : هذا النهي للتنزيه لا للتحريم ، فلو صلى في ثوب واحد ساترا لعورته ليس على عاتقه منه شيء منه صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا . وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله تعالى : لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه . وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=752813فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا يأتزر به رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .