637 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15943زيد بن أخزم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672465سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام قال أبو داود روى هذا جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود منهم nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية
( من أسبل إزاره ) الإسبال تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض إذا مشى كبرا ( خيلاء ) أي تكبرا وعجبا ( فليس من الله في حل ولا حرم ) أي في أن يجعله في حل من الذنوب ، وهو أن يغفر له ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال أو في أن يحل له الجنة وفي أن يحرم عليه النار ، أو ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى والله تعالى أعلم . كذا في فتح الودود ( بينما رجل يصلي مسبلا إزاره ) : أي مرسله أسفل من الكعبين تبخترا وخيلاء وإطالة الذيل مكروهة عند أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الصلاة وغيرها ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يجوزها في الصلاة دون المشي لظهور الخيلاء فيه . كذا قال في المرقاة .