641 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=672469عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد يعني ابن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم
( لا يقبل الله صلاة حائض ) أي لا تصح صلاة المرأة البالغة ، إذا الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليل ، كذا في المرقاة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض ولم يرد به التي هي في أيام حيضها ، لأن " الحائض لا تصلي بوجه " : وقال في المرقاة : قيل الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغيرة أيضا ، فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضا ( إلا بخمار ) " أي ما يتخمر به من ستر رأس . واستدل بهذا الحديث : من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة وهو قول أهل الظاهر ، وفرق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 260 ] وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة ، فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل ، وقال مالك : الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة ، وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرءوسهن ، هكذا حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار . قال العراقي في شرح الترمذي : والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل ، كذا في النيل . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي حديث حسن ( قال أبو داود : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد يعني ابن عروبة عن قتادة عن الحسن ) أي مرسلا لأن الحسن هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري تابعي .