643 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء nindex.php?page=showalam&ids=12396وإبراهيم بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=672471أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه قال أبو داود رواه عسل عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة
[ ص: 261 ] باب السدل في الصلاة
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض . وقال في النيل : قال أبو عبيدة في غريبه : السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه ، فإن ضمه فليس بسدل . وقال صاحب النهاية : هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك . قال : وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب . قال وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقال الجوهري : سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاه ، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها ، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي . وقد روي أن السدل من فعل اليهود . أخرج الخلال في العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال : كلهم اليهود خرجوا من قهرهم . قال أبو عبيد : هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه ، قال صاحب الإمام : والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه ، وذكره في القاموس والنهاية في الفاء لا في القاف .
( وأن يغطي الرجل فاه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض الثؤباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه . انتهى . والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد رخص بعض العلماء السدل في الصلاة ، روي ذلك عن عطاء ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . وقال مالك لا بأس به . قلت : ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين إجازة السدل في الصلاة لأن المصلي ثابت في مكانه لا يمشي في الثوب الذي عليه ، وأما غير المصلي فإنه يمشي فيه ويسدله ، وذلك عندي من الخيلاء المنهي عنه . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يكره السدل في الصلاة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يكرهه في الصلاة [ ص: 262 ] وفي غير الصلاة . انتهى . قال المنذري وأخرجه الترمذي مقتصرا على الفصل الأول وقال لا نعرفه من حديث عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان . هذا آخر كلامه . وقد أخرجه أبو داود مرفوعا من حديث سليمان الأحول عن عطاء ، وأشار إلى حديث عسل . وأخرج ابن ماجه الفصل الثاني من حديث الحسن بن ذكوان عن عطاء مرفوعا ، وعسل بكسر العين وسكون السين المهملتين هو ابن سفيان التيمي اليربوعي البصري كنيته أبو قرة ضعيف الحديث . انتهى .