صفحة جزء
باب الصلاة في النعل

648 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره
( يوم الفتح ) . أي يوم فتح مكة ( ووضع نعليه عن يساره ) وضع النعلين في اليسار جائز إذا لم يكن عن يسار المصلي أحد ، وإن يكن فلا يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الباب متصلا . قال المنذري : وأخرجه النسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية