القبلة بكسر القاف جهة ، يقال أين قبلتك ، أي إلى أين تتوجه ، وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله ، والحاجة تعم الغائط والبول .
( nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ) : هو محمد بن خازم وفي بعض النسخ أبو معوذ وهو غلط ( قيل له ) أي لسلمان والقائلون بهذا القول المشركون ، ففي رواية مسلم قال لنا المشركون ( الخراءة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي مكسورة الخاء ممدودة الألف : أدب التخلي والقعود عند الحاجة ، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيفحش معناه . انتهى .
وقال عياض : بكسر [ ص: 26 ] الخاء " ممدود " - وهو اسم فعل الحدث ، وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدودة وبفتح للخاء .
وفي المصباح : خرئ يخرأ من باب تعب إذا تغوط ، واسم الخارج خرء مثل فلس وفلوس . انتهى ( بغائط ) : قال ولي الدين العراقي : ضبطناه في سنن أبي داود بالباء الموحدة وفي مسلم باللام ( أو بول ) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : والحديث دل على المنع من استقبالها ببول أو غائط ، وهذه الحالة تتضمن أمرين : أحدهما بخروج الخارج المستقذر ، والثاني كشف العورة ، فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه ، ومنهم من قال المنع لكشف العورة .
ويبنى على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة ، فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج ، ومن علل بالعورة منعه ( وأن لا نستنجي باليمين ) أي أمرنا أن لا نستنجي باليمين أو لا زائدة ، أي نهانا أن نستنجي باليمين ، والنهي عن الاستنجاء باليمين على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها ، لأن اليمين للأكل والشرب والأخذ والإعطاء ، ومصونة عن مباشرة الثفل وعن ممارسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات ، وخلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن لإماطة ما هنالك من القذارات ، وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس وغيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه .
وهذا نص صريح صحيح في أن استيفاء ثلاث مسحات لا بد منه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرين ، وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وفي قوله : وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن وقع الإنقاء بما دونها ، ولو كان به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى إذ كان معلوما أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين ، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين ( أو نستنجي برجيع أو عظم ) ولفظ أو للعطف لا [ ص: 27 ] للشك ومعناه معنى الواو ، أي نهانا عن الاستنجاء بهما .
والرجيع : هو الروث ، والعذرة فعيل بمعنى فاعل لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا ، والروث : هو رجيع ذوات الحوافر .
وجاء في رواية رويفع بن ثابت فيما أخرجه المؤلف : رجيع دابة .
وأما عذرة الإنسان ، أي غائطه ، فهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم : " إنها ركس " قال النووي في شرح صحيح مسلم : فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسات ، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس ، وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه به على جميع المطعومات . انتهى .