( من غلول ) : ضبطه النووي ثم ابن سيد الناس بضم الغين المعجمة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : الغلول : الخيانة خفية ، فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور . انتهى .
وقال القرطبي في المفهم : الغلول : هو الخيانة مطلقا والحرام .
وقال النووي : الغلول : الخيانة ، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . انتهى
( بغير طهور ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في عارضة الأحوذي قراءته بفتح الطاء وهو بضمها عبارة عن الفعل وبفتحها عبارة عن الماء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الطهور بالضم التطهر وبالفتح الماء الذي يتطهر به .
قال السيوطي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا ، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها ، والمراد التطهر ، انتهى .
وضبطه ابن سيد الناس بضم الطاء لا غير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : قبول الله العمل هو رضاه وثوابه عليه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة . انتهى .