( إذا صلى أحدكم ) أي أراد أن يصلي ( فلا يضع ) بالجزم جواب إذا ( فتكون عن يمين غيره ) أي فتقع نعلاه على يمين غيره . قال الطيبي : هو بالنصب جوابا للنهي أي وضعه عن يساره مع وجود غيره سبب لأن تكون عن يمين صاحبه ، يعني وفيه نوع إهانة له ، وعلى المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ( إلا أن يكون عن يساره أحد ) أي فيضعهما عن يساره . قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن قيس ويشبه أن يكون الزعفراني البصري كنية ، أبو معاوية لا يحتج به .