عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
عون المعبود
كتاب الطهارة
باب فرض الوضوء
فهرس الكتاب
عون المعبود
العظيم آبادي - محمد شمس الحق العظيم آبادي
صفحة
73
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
60 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد بن حنبل
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360
عبد الرزاق
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124
معمر
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257
همام بن منبه
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=671978
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
عرض الحاشية
( إذا أحدث ) : أي وجد منه الحدث الأكبر كالجنابة والحيض أو الأصغر الناقض للوضوء ( حتى يتوضأ ) : أي إلى أن يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه فتقبل حينئذ .
[
ص:
73 ]
وفيه دليل على
بطلان الصلاة بالحدث
سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا لعدم التفرقة بين حدث وحدث وحالة دون حالة . قاله
القسطلاني
.
قال
المنذري
: وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
ومسلم
nindex.php?page=showalam&ids=13948
والترمذي
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة