656 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=672483كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة
قال الحافظ : في آخر كتاب الحيض من فتح الباري : الخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم . قال الطبري : هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها ، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا ، وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم ، وزاد في النهاية : ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ، قال وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي سجادة يسجد عليها المصلي ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم . الحديث . قال : ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه ، قال وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه . انتهى .
( وأنا حذاءه ) بكسر الحاء المهملة بعدها قال معجمة ومدة ؛ أي وأنا بجنبه ( وكان يصلي على الخمرة ) قال أبو سليمان الخطابي في المعالم : الخمرة سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض أي تستره . وفيه من الفقه جواز الصلاة على الحصر والبسط ونحوها . وقال بعض السلف : يكره أن يصلى إلا على جدد الأرض ، وكان بعضهم يجيز الصلاة على كل شيء يعمل من نبات الأرض ، فأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه . انتهى . قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها ، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع [ ص: 270 ] والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض ، وكذا روي عن غير عروة . ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه والله أعلم كذا قال الحافظ .