( بسط ثوبه فسجد عليه ) الثوب في اللغة يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط مجازا . وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين [ ص: 272 ] المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجزيه ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة ، ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير لابسه . انتهى .
قلت : وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الثوب المنفصل وأيد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الحمل بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ; من هذا الوجه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507803فيأخذ أحدنا الحصى في يده ، فإذا برد وضعه وسجد عليه قال : فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه ، وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له ، والحق ما قاله مالك وأحمد وإسحاق . وفي هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .