( فدفعنا إلى السواري ) أي بسبب المزاحمة ( فتقدمنا ) من السواري ( وتأخرنا ) عنها ( كنا نتقي هذا ) أي كنا نحترز عن الصلاة بين السواري . والحديث يدل على كراهة الصلاة بين السواري ، والعلة في الكراهة ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال . قال ابن سيد الناس : والأول أشبه لأن الثاني محدث . قال القرطبي : روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين . قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري ، وبه قال أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك . انتهى . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعلم لهم مخالف في الصحابة ، ورخص فيه أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وابن المنذر ، قياسا على الإمام والمنفرد ، قالوا : وقد ثبت nindex.php?page=hadith&LINKID=752819أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين ، قلت : يدل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد حديث قرة عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750568كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا رواه ابن ماجه لأنه ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري ولم يقل كنا ننهى عن الصلاة بين السواري . وأما حديث الباب ففيه النهي عن مطلق الصلاة بين السواري فيحمل المطلق على المقيد ، ويدل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين ، فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد ، وهذا أحسن ما يقال . وما تقدم من القياس على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته للأحاديث . هذا تلخيص ما قال الشوكاني في النيل . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وقال الترمذي حديث حسن .